تخويل الوزير المختص منح مكافأة نقدية ثمن يخبر عن جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولة

      التعليقات على تخويل الوزير المختص منح مكافأة نقدية ثمن يخبر عن جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص منح مكافأة نقدية ثمن يخبر عن جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 265
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-30 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة سرقة أو إختلاس أموال الدولة ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافأة نقدية مقدارها (10%) عشر من المئة من قيمة المال موضوع الجريمة و(5%) خمس من المئة لمن يخبر عن هوية الفاعل فقط و(3%) ثلاث من المئة لمن يخبر عن مكان المال على أن لا يقل مبلغ المكافأة عن (25) خمسة وعشرين ألف دينار .

مادة 2
يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن تلاعب أو هدر بأموال الدولة ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافأة نقدية مقدارها (10%) عشر من المئة من قيمة المال موضوع الجريمة .

مادة 3
يمنح الوزير المختص أو الرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافأة نقدية مقدارها (25) خمسة وعشرون ألف دينار .

مادة 4
يشمل موظفو الدولة بالمكافآت الواردة في البنود ( أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار في حالة إكتشافهم الجرائم المنصوص عليها في تلك البنود .

مادة 5
على الجهة التي تعرضت أموالها إلى السرقة أو الإختلاس أو التلاعب أو الهدر تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس أو الذي تعرض للتلاعب أو الهدر وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار .

مادة 6
على محكمة التحقيق إكمال التحقيق في قضية السرقة أو الإختلاس أو التلاعب أو الهدر أو التزوير خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما .

مادة 7
تحسم المحكمة المختصة الدعوى الجزائية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ الإحالة .
ثامنا- تتولى وزارة المالية صرف المكافآت المنصوص عليها في هذا القرار إذا كان المال يعود لدوائر ممولة مركزيا، وتتولى الدوائر الممولة ذاتيا صرف هذه المكافآت إذا كانت الأموال تعود إليها، ولا يتم الصرف إلا بعد إكمال التحقيق وحسم الدعوى .
تاسعا – على الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة الحفاظ على سرية التحقيق وإسم المخبر .
عاشرا – لوزير المالية إصدار التعليات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
حادي عشر – تلغى القرارات مجلس قيادة الثورة المرقمةة بـ(103) في 21/9/1995 و(41) في 7/5/1998 و(175) في 28/10/1998 .
ثاني عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة