تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1996/27 حوافز لمنتسبي وزارة الداخلية

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1996/27 حوافز لمنتسبي وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1996/27 حوافز لمنتسبي وزارة الداخلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 260
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-23 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يلغى نص الفقرة (3) من البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (27) في 11/3/1996، ويحل محله ما يأتي:
3 – (20%) عشرون من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة من العاملين في قوى الأمن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تطوير أداء الوزارة وتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والنظام، ورئيس وأعضاء لجنة تسعير السيارات المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المذكور في أعلاه، وذلك وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة