عنوان التشريع: لوزير الدفاع التعاقد مع دوائر الدولة والشركات لتنفيذ اعمال المساحة للمشاريع الهندسية العسكرية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 259
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-23 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لوزير الدفاع أو من يخوله التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والشركات لتنفيذ أعمال المساحة للمشاريع الهندسية ذات الطبيعة العسكرية على أساس التخصيصات المعتمدة في موازنة الجهة المختصة وأن يكون التعاقد على أساس مبدأ المنافسة .
مادة 2
يتم إحتساب إيرادات وكلف كل عقد على حدة، ويتم إحتساب الحافز على أساس الأرباح الصافية للعقود المنفذة والمنجزة في كل سنة مالية .
مادة 3
تخصص الإيرادات المتحققة من جراء التعاقد بموجب أحكام البند ( أولا) من هذا القرار لتغطية النفقات والتكاليف وأعمال الصيانة للأجهزة والمعدات الهندسية والآليات وتأمين الشؤون الإدارية للواجبات المساحية وحوافز المنتسبين ويتم توزيعها وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (20%) عشرين من المئة إيرادا لحساب الخزينة العامة .
2 – نسبة (40%) أربعين من المئة حوافز إلى الجهات المكلفة بالتنفيذ والمساندة لها .
3 – نسبة (40%) أربعين من المئة لأغراض التطوير .
مادة 4
يتم تحديد أسس توزيع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من البند (ثالثا) من هذا القرار والمشمولين بها وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها وزير الدفاع .
مادة 5
لوزير الدفاع إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة