عنوان التشريع: استيفاء وزارة الخارجية اجورا عن تصديق الوثائق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-30 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تستوفي وزارة الخارجية الأجور المنصوص عليها في هذا القرار عن تصديق الوثائق الآتية:
1 – (250) مئتين وخمسين دينارا عن تصديق النسخة الواحدة من الوثائق الدراسية للمواطن العراقي ولجميع المراحل الدراسية .
2 – (10000) عشرة آلاف دينار عن تصديق النسخة الواحدة من الوثائق الدراسية للمواطن العربي والأجنبي ولجميع المراحل الدراسية .
3 – (1000) ألف دينار عن تصديق النسخة الواحدة من الوثائق الأخرى عدا الدراسية للمواطن العراقي .
4 – (15000) خمسة عشرة ألف دينار عن تصديق النسخة الواحدة من الوثائق الأخرى عدا الدراسية للمواطن العربي والأجنبي .
مادة 2
توزع حصيلة المبالغ المستوفاة من الأجور بموجب البند ( أولا) من هذا القرار وفق ما يأتي:
1 – نسبة (40%) أربعين من المئة تقيد إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة .
2 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة تصرف على أعمال الصيانة والتصليح لأجهزة مركز الوزارة .
3 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة تخصص لصندوق تكافل الموظفين من منتسبي مركز وزارة الخارجية .
مادة 3
يصدر وزير الخارجية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا إبتداء من18/4/1999 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة