استحداث دائرة الاسكان والتعمير

      التعليقات على استحداث دائرة الاسكان والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: استحداث دائرة الاسكان والتعمير
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – 1 – تستحدث دائرة تسمى ( دائرة الاسكان ) ترتبط بوزارة الاسكان والتعمير وتتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثلها مديرها العام او من يخوله ولها فتح فروع في المحافظات كلما دعت الحاجة الى ذلك .
2 – يرأس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثانيا ً – تهدف الدائرة الى تأمين السكن اللائق للمواطنين عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للاسكان .
ثالثاً – تتولى الدائرة ما يأتي: –
1 – اقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى اللازمة للاسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2 – تقديم الاستشارات في مجال الدراسات الاسكانية لدوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص، بما يضمن تنفيذ مشاريع الاسكان .
3 – تنفيذ مشاريع الاسكان العامة الواردة ضمن الخطط السنوية للاسكان من خلال: –
أ – الشركات العامة للوزارة .
ب – شركات القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص .
4 – المراقبة الفنية لمشاريع الاسكان بهدف ضمان تنفيذ البرامج ومشاريعها بالمستوى النوعي المطلوب وفق اسس تحددها الدائرة وتخضع لمصادقة وزير الاسكان والتعمير .
5 – تحديد تقنيات البناء الملائمة في تنفيذ الخطط السنوية المتعلقة بمشاريع الاسكان .
6 – تصديق تصاميم الوحدات السكنية وشبكات الخدمات لمواقع مشاريع الاسكان المقدمة من المستثمرين لدوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .
7 – الاسهام في اقتراحات التشريعات الخاصة بالسكن .
رابعاً – يلتزم المستثمر في مشاريع الاسكان في دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص، باستحصال موافقة الدائرة على التصاميم للوحدات السكنية وشبكات الخدمات لمواقع مشاريع الاسكان .
خامساً – تعتمد الدائرة لتحقيق اهدافها ما يأتي: –
1 – تصديق التصاميم الخاصة باستعمالات الارض بمواقف مشاريع الاسكان بموجب قواعد التصاميم الاساسية للمراكز الحضرية .
2 – تمويل ورعاية الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالاسكان والمواد الداخلة فيه .
3 – تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بالاسكان .
4 – الاشتراك في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالاسكان .
5 – الاسهام في نشر التوعية بين المواطنين بشأن صيانة وانشاء الدور .
6 – التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والخبراء والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة بأهدافها داخل العراق وخارجه للمساعدة في تأدية المهام الموكلة لها .
7 – البحث عن اساليب للسيطرة على تكلفة السكن .
سادساً –
1 – ان يكون للدائرة مجلس ادارة برئاسة مديرها العام وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: –
أ – وزارة المالية – المصرف العقاري .
ب – وزارة الداخلي .
ج – وزارة الصناعة والمعادن .
د – وزارة التجارة .
هـ – هيئة التخطيط .
و – امانة بغداد .
ز – الاتحاد العام للتعاون .
2 – يسمي الوزير اثنين من رؤساء التشكيلات في الدائرة في عضوين في مجلس ادارتها .
سابعاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: –
1 – رسم السياسة العامة ووضع الخطط الفنية والادارية والمالية المقتضاة لسير نشاط الدائرة وتحقيق اهدافها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك .
2 – اقتراح مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي لحسابات الدائرة .
3 – اقتراح ملاك موظفي الدائرة .
4 – اقتراح استحداث او الغاء او دمج الاقسام والشعب والوحدات في الدائرة وفق مقتضيات الحاجة الفعلية .
5 – الموافقة على التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في ما يتعلق بنشاط الدائرة وضمن اختصاصاتها .
ثامناً –
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
2 – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية اعضائه وبضمنهم الرئيس .
3 – تتخذ القرارات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
4 – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعتبر مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها خلال ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه، واذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برائة الوزير للبت في الموضوع، ويكون القرر الصادر بأغلبية اصوات الحاضرين باتاً .
5 – للوزير دعوة المجلس للاجتماع ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية بأغلبية عدد اصوات الحاضرين .
تاسعاً – مدة العضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
عاشراً – تخصص للدائرة الاراضي العائدة للدولة اللازمة لمشاريع الاسكان بموافقة وزارة المالية، ولها ان تشغل اية ارض عائدة للدولة مجاناً بالتنسيق مع الجهة المالكة كما لها استملاك ما تحتاجه من العقارات تحقيقاً لأهدافها .
حادي عشر –
1 – تتكون الدائرة مما يأتي: –
أ – قسم الدراسات والتخطيط الاسكاني .
ب – قسم المشاريع .
جـ – قسم الشؤون القانونية .
د – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
هـ – قسم الشؤون المالية والادارية .
و – شعبة الاعلام .
2 – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
3 – تحدد مهام الاقسام والشعب بنظام داخلي يصدره الوزير .
ثاني عشر – تكون الدائرة من الدوائر الممولة مركزياً وتخضع حساباتها لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثالث عشر –
1 – تستوفي الدائرة اجوراً استشارية عن تدقيق التصاميم وتصديقها التي تقدم اليها من الجهات المعنية وفق اسس تحدد بنظام داخلي .
2 – تصرف الدائرة نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة من مبلغ المقاولة عن الاشراف والمراقبة المنصوص عليها في مادة ( 6 ) من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطة التنمية .
3 – أ – تخصص نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند وتوزع حوافز لمنتسبي الدائرة ويسجل الباقي ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
ب – يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذا البند حوافز لمنتسبي الدائرة .
ج – تحدد بنظام داخلي يصدره الوزير، اسس توزيع الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها المنصوص عليها في ( أ ) و( ب ) من هذه الفقرة .
رابع عشر – تسري على موظفي الدائرة قواعد الخدمة المعمول بها في الوزارة .
خامس عشر – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادس عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة