قانون التعديل الاول لقانون المنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-30 00:00:00

مادة 1
تحذف العبارة (كتيبة الطرق والمطارات) الواردة في التسلسلين (آ) و(ب) من الفقرة (1) من مادة 7 من القانون ويحل محلها العبارة (كتيبة الانشاءات).

مادة 2
تحذف العبارة (ويعتبر نقل العسكريين الى المنشأة بمثابة الانتداب) الواردة في التسلسل (آ) من الفقرة (1) من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة (ينتدب) الواردة في الفقرة (3) من المادة نفسها.

مادة 3
تضاف الفقرتان الآتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين (4 و5).
4 – للمنشأة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقاً لأحكام القوانين المرعية.
5 – تعتبر المنشأة من المنشآت ذات النفع العام لغرض الاستملاك.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم (1) لسنة 1975 المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشأة ولغرض تمكين المنشأة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية باعتبارها من المنشآت ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى.
فقد شرع هذا القانون.