تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1983/401 مالية

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1983/401 مالية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1983/401 مالية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-22 00:00:00

رمز النص A 8335
رقم القرار: 258
تاريخ القرار: 14/ رمضان/ 1420هـ
22/12/1999م
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يلغى نص البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (401) في 30/3/1983، ويحل محله ما يأتي:

مادة 2
تقدر أقيام الأراضي في البساتين المملكة بالبدل الحقيقي بإعتبارها ملكا صرفا .

مادة 3
لغى نص البند (خامسا) من القرار، ويحل محله ما يأتي:

مادة 4
بلغ قرار اللجنة بعد مصادقة وزير المالية عليه إلى أصحاب العلاقة بالطرق القانونية ويعتبر قطعيا في حالة عدم إعتراضهم عليه .

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة