تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية

      التعليقات على تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية مغلقة

عنوان التشريع: تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-22 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يتقاضى اللاجىء السياسي المخصصات الشهرية وفق أحكام قانون اللاجئين السياسيين المرقم بـ (51) لسنة 1071، إضافة إلى ما يتقاضاه من راتب أو أجر عند تعيينه أو إستخدامه في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة