قانون تصديق اتفاقية انتقال الايدي العاملة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية رقم (60) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انتقال الايدي العاملة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية رقم (60) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انتقال الايدي العاملة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلادش الشعبية رقم (60) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-30 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية بشأن تنقل الايدي العاملة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلاديش العشبية الموقعة في بغداد بتاريخ 3 / آذار / 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة كل من حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بنغلاديش الشعبية في توثيق علاقات المودة والاخوة القائمة بين بلديهما، وادراكاً منهما لكون تشجيع تنقل الايدي العاملة يشكل حافزاً للبرامج الاقتصادية لكلا البلدين فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 3 – آذار – 1979 على اتفاقية تنقل الايدي العاملة، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.