قانون التعديل الاول لقانون تصديق اتفاقية بنك الخليج الدولي والنظام الاساسي رقم 32 لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تصديق اتفاقية بنك الخليج الدولي والنظام الاساسي رقم 32 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تصديق اتفاقية بنك الخليج الدولي والنظام الاساسي رقم 32 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-29 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (خمسة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار بحريني) محل عبارة (اربعة ملايين دينار بحريني) الواردة في مادة 2 من القانون رقم (32) لسنة 1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة