عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تصديق اتفاقية بنك الخليج الدولي والنظام الاساسي رقم 32 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-29 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (خمسة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار بحريني) محل عبارة (اربعة ملايين دينار بحريني) الواردة في مادة 2 من القانون رقم (32) لسنة 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة