تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

      التعليقات على تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 709
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 6 – 1979 ما يلي : –

اولاً – اجراء التعديلات التالية في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل : –
1 – تلغى المادة (13) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة (13) : –
1 – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.
2 – يعتبر تبليغاً، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين.
2 – تضاف عبارة (وتختم بختم المحكمة)، وبعد عبارة (وتوقيع المعاون القضائي) الواردة في الفقرة (1) من المادة(14) من القانون.
3 – تحل عبارة (المميزين)، محل عبارة (البالغين) الواردة في الفقرة (2)من المادة (14) من القانون.
4 – يضاف ما يلي، الى آخر المادة (14) من القانون، ويكون الفقرة (5) لها : –
5 – أ – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى.
ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او اللى من يمثله قانوناً او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيماً معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغاً بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل أي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع أي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغاً.
جـ – اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل آخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.
5 – تحذف عبارة (الساعة و) الواردة في الفقرة (1) من المادة (16) من القانون.
6 – تحذف المادة (17) من القانون.
7 – تحل عبارة (المميزين)، محل عبارة (البالغين) الواردة في المادة من القانون.
8- تلغى الفقرة (1) من المادة (20) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
1 – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحاً، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغاً.
9 – تلغى الفقرة (1) من المادة (21) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
1 – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.
10 – تحذف عبارة (ويصدق عليه من قبل مختار المحلة، او من يقوم مقامه) الواردة في الفقرة (2) من المادة (21) من القانون.
11 – تحذف عبارة (ويصدق عليه من مختار المحلة، او من يقوم مقامه) الواردة في الفقرة (3) من المادة (21) من القانون.
12 – تحذف عبارة (اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ) الواردة في الفقرة (4) من المادة (21) من القانون.
13 – تلغى الفقرة (5) من المادة (21) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
5 – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخاً للتبليغ.
14 – تلغى الفقرة (6) من المادة (21) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
6 – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلاً للتبليغ او ذكر عنواناً في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريرياً بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.
15 – تضاف عبارة (او لأحد العاملين فيها)، بعد عبارة (لمن يقوم مقامه) الواردة في الفقرة (8) من المادة (21) من القانون.
16 – يضاف ما يلي، الى آخر المادة (21) من القانون، ويكون الفقرة (11) لها : –
11 – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغاً بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه بإجازة.
17 – تلغى المادة (22) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 22 – تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة.
18 – تلغى المادة (23) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة (23) : –
1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقياً او اجنبياً مقيماً خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ.
2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقياً او اجنبياً من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغاً بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسل، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه بإجازة.
3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على خمسة واربعين يوماً من اليوم المعين للمرافعة.
19 – تلغى المادة (24) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 24 – اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة.
20 – يعتبر نص المادة (47) من القانون الفقرة (1) للمادة ذاتها، ويضف اليها ما يلي، ويكون الفقرتين (2) و(3) لها : –
2 – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء.
3 – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الا بعد تقديم المستدات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاث اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.

المحتوى 1
21 – تلغى الفقرة (2) من المادة (49) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
2 – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوة.
22 – يعتبر نص المادة (50) من القانون الفقرة (1) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرة (2) لها : –
2 – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
23 – تحل عبارة (فإذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون)، محل عبارة (فإذا بقيت الدعوى ثلاثين يوماً ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها، تقرر المحكمة ابطال العريضة) الواردة في آخر الفقرة (1) من المادة (54) من القانون.
24 – تحذف عبارة (وقبل فوات الثلاثين يوماً) الواردة في الفقرة (2) من المادة (54) من القانون.
25 – تلغى المادة (78) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 78 – اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها او تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة، فإذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة (54) من هذا القانون.
26 – تلغى المادة (105) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 105 – اذا كانت بنية المدعي سنداً عادياً منسوباً للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.
27 – تلغى الفقرة (1) من المادة (118) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
1 – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً، وتأمر المحكمة بإحضاره جبراً بواسطة الشرطة.
28 – تحذف عبارة (والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلاً عنها) الواردة في آخر الفقرة (1) من المادة (136) من القانون.
29 – يضاف ما يلي الى ما بعد الفقرة (1) من المادة (136) من القانون ويكون الفقرة (2) للمادة ذاتها، ويعدل تسلسل الفقرة التالية لتصبح الفقرة (3) لها : –
2 – عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابياً على المدعى عليه الغائب معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي.
30 – تلغى المادة (161) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 161 – يتلى منطوق الحكم علناً بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائياً، اذا كانت المرافعة قد جرت حضورياً، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.
31 – تلغى الفقرة (2) من المادة (178) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
2 – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين (180) و(181) من هذا القانون.
32 – تحل عبارة (اذا مضت عشرة ايام) محل عبارة (اذا مضى ثلاثون يوماً) الواردة في الفقرة (2) من المادة (180) من القانون.
33 – تحذف عبارة (وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم). الواردة في آخر الفقرة (1) من المادة (205) من القانون.
34 – تحذف عبارة (ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بها) الواردة في آخر الفقرة (1) من المادة (207) من القانون.
35 – تلغى الفقرة (2) من المادة (207) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
2 – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز.
36 – تلغى الفقرة (3) من المادة (207) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
3 – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويأمر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.
37 – تحذف عبارة (بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها) الواردة في الفقرة (1) من المادة (209) من القانون.
ثانياً – تحذف المادة (25) من القانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل.
ثالثاً – 1 – يشكل قسم للتبليغات القضائية والعدلية في مركز كل محافظة ويتولى ادارته مدير.
2 – يرتبط قسم التبليغات القضائية والعدلية برئيس المنطقة الاستئنافية ان وجد او برئيس محكمة الجزاء الكبرى.
3 – يصدر وزير العدل التعليمات المقتضية لتنظيم اعمال اقسام التبليغات القضائية والعدلية وتشكيلاتها.
رابعاً – 1 – يخول وزير العدل صلاحية تعيين ما لا يزيد على (250) عاملاً من خريجي الدراسة الابتدائية او المتوسطة للقيام بأعمال التبليغات القضائية والعدلية في كافة انحاء القطر.
2 – تتولى وزارة اعدل تنظيم دورات لمن يعين وفق الفقرة (1) من هذا البند لتدريبهم على اساليب التبليغ.
3 – يمنح من يقوم بأعمال التبليغات القضائية والعدلية مخصصات نقل مقطوعة قدرها (15) ديناراِ شهرياً.
4 – يتقاضى من يقوم بالتبليغ مخصصات تبليغ بنسبة (50٪) من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة دنانير شهرياً.
خامساً – تطبق احكام هذا القرار على العسكريين وقوى الامن الداخلي في الامور المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الاحوال الشخصية (الشرعية)، وتستثنى من ذلك الامور المتعلقة بالقضايا الجزائية حيث تسري عليهم احكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960.
سادساً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
سابعاً – ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة