تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1987/500 منظمة الخيول

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1987/500 منظمة الخيول مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1987/500 منظمة الخيول
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 255
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-22 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
تلغى نصوص البنود ( سادسا) و(سابعا) و(تاسعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (500) المؤرخ في 13/7/1987، ويحل محلها ما يأتي:
سادسا – يدير شؤون المنظمة مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة يتألف من رئيس وثمانية أعضاء على أن يكونوا من ذوي الخبرة والإختصاص ومن مالكي الخيول العربية الأصيلة المسجلة في المنظمة العراقية للخيول العربية . وتحدد الهيئة العامة مدة عضويتهم ومكافآتهم السنوية .
سابعا – أ – تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في المنظمة، وتتكون من جميع الأعضاء المسجلين فيها .
ب – يتولى مجلس الإدارة في المنظمة إدارة شؤونها الإدارية والمالية والفنية والإنضباطية وإصدار تعليمات وأوامر لتنظيم هذه الشؤون .
تاسعا – يصدر مجلس الإدارة بناء على موافقة الهيئة العامة نظاما داخليا يتضمن جميع إختصاصات ومهام الهيئة العامة ومجلس الإدارة وتشكيلات المنظمة وكيفية إجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ونصاب الإنعقاد لكل منهما وشروط وإجراءات القبول وفقدان العضوية والأمور الإنضباطية وتحديد منح الهدايا والمكافآت والمخصصات .

مادة 2
يضاف ما يأتي إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (500) المؤرخ في 13/7/1987، ويكون البند ( حادي عشر) مكرر له:
حادي عشر(مكرر) – تسري أحكام قانون الجمعيات المرقم بـ (1) لسنة 1960 أو أي قانون آخر يحل محله في جميع الحالات التي لم يرد فيها نص خاص في هذا القرار وبما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة