عنوان التشريع: استيفاء وزارة الخارجية اجور عن الخدمات التي تقدمها للشركات والمكاتب الاهلية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 256
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-22 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تستوفي وزارة الخارجية الأجور الآتية عن الخدمات التي تقدمها للشركات والمكاتب الأهلية التي تطلب التعامل مع الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في العراق في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم:
أ – (150000) مئة وخمسين ألف دينار، عن الموافقة على تسجيل الشركة أو المكتب أول مرة:
ب – (150000) مئة وخمسين ألف دينار، عن تجديد الموافقة على تسجيل الشركة أو المكتب كل ستة أشهر .
مادة 2
تقيد الأجور المستوفاة بموجب البند ( أولا) من هذا القرار إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة، ثم يعاد تخصيص نسبة (40%) أربعين من المئة منها إلى وزارة الخارجية، توزع على النحو الآتي:
أ – نسبة (50%) خمسين من المئة لأغراض الصيانة والتصليح .
ب – نسبة (50%) خمسين من المئة لأغراض صندوق تكافل العاملين في الوزارة .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة