تصديق برنامج التعاون الزراعي بين العراق وحكومة جمهورية مصر العربية

      التعليقات على تصديق برنامج التعاون الزراعي بين العراق وحكومة جمهورية مصر العربية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق برنامج التعاون الزراعي بين العراق وحكومة جمهورية مصر العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق برنامج التنسيق والتعاون والتكامل الزراعي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 22 / شوال / 1421 هـ الموافق 17 / 1 / 2001 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من اهمية تطوير التعاون والتكامل الاخوي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية ورغبة منهما في تدعيم التعاون والتكامل الزراعي خلال السنوات ( 2001 – 2005 ) بموجب البرنامج الموقع عليه من الحكومتين، ولغرض وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .