عنوان التشريع: مرسوم رقم 253 اصدار ورقة نقدية فئة (دينارا واحدا)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 253
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-15 00:00:00
استناداً الى المادة (الخامسة والثلاثين) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل.
رسمنا بما هو آت : –
مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة (الدينار الواحد)، وفق الاوصاف المبينة فيما يلي : –
اولاً – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل، وبمقياس (142 66) مليمتراً.
ثانياً – أ – يحتوي وجه الورقة على صورة اول دينار اسلامي صادر (سنة 77 هجرية)، وتحته (السنة الهجرية والسنة الميلادية)، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي، وفي الجانب الايمن الفئة (دينار واحد)، وتحتها العبارات المبينة ادناه، على الترتيب الآتي : –
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الجانب الايسر فسحة تحتوي على صورة (مائية لرأس حصان)، وفي الزاويتين اليمنى والعليا واليسرى والسفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (1) بالارقام العربية.
ب – يحتوي ظهر الورقة على صورة (المدرسة المستنصرية)، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي الاسفل عبارة (دينار واحد) باللغة الانكليزية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (1) بالارقام الانكليزية.
مادة 2
لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة في التداول والصادرة، بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1399 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية