التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (2) من (مادة 3) من قانون المؤسسة العامة للتنمية الصناعية رقم (134) لسنة 1973.
اصدرنا التعديل الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (والغذائية) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من (مادة 2) من النظام الداخلي.

مادة 2
يضاف (قسم الصناعات الغذائية)، الى اقسام وتشكيلات المديرية العامة للتنظيم والمساعدات، ويصبح فقرة (5) من البند (ثانياً)، ويعدل تسلسل بقية الفقرات، وتكون صلاحياته نفس الصلاحيات الممنوحة للاقسام الفنية المذكورة في البند المذكور.

مادة 3
ينفذ هذا التعديل، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والمعادن

الاسباب الموجبة
بالنظر للتوسع الحاصل في اعمال المديرية العامة للتنظيم، والمساعدات من جراء زيادة عدد المشاريع الصناعية، وخاصة مشاريع الصناعات الكيمياوية والغذائية، مما يستوجب وجود كوادر واقسام وشعب لدراسة المشاريع وحاجتها بصورة جيدة وتقديم افضل الخدمات لها.
لذا فقد باتت الحاجة، الى فصل قسم الصناعات الكيمياوية والغذائية، الى قسمين احدهما يختص (بالصناعات الكيمياوية)، والآخر (بالصناعات الغذائية).
ولأجله شرع هذا التعديل.