قانون شطب وتنزيل مبالغ من سجلات المصرف الصناعي المركز العام رقم (55) لسنة 1979

      التعليقات على قانون شطب وتنزيل مبالغ من سجلات المصرف الصناعي المركز العام رقم (55) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب وتنزيل مبالغ من سجلات المصرف الصناعي المركز العام رقم (55) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-20 00:00:00

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (315 / 7048) (سبعة آلاف وثمانية واربعون ديناراً وثلثمائة وخمسة عشر فلساً)، وهو المبلغ المتبقي بذمة المدين المتوفى محمد صالح سلمان الاعظمي.

مادة 2
يشطب مبلغ قدره (336 / 5519) خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر دينارً وثلثمائة وستة وثلاثون فلساً)، وهو المبلغ المتبقي بذمة شركة صناعات شط العرب المصفاة.

مادة 3
يشطب مبلغ قدره (400 / 7540) (سبعة آلاف وخمسمائة واربعون ديناراً واربعمائة فلس)، وهو المبلغ المتبقي بذمة شركة الاصباغ الفنية.

مادة 4
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لبيع الضمانات، ولعدم كفاية بدل البيع لرصيد الدين، ولعدم وجود اموال للتركة او مسوغ قانوني لملاحقة الورثة، فيما يتعلق بالدين الاول المبين في (مادة 1)، ونظراً لتصفية الشركة المدينة في (مادة 2)، ولعدم وجود اموال تعود لها، ولكونها شركة ذات مسؤولية محدودة، ومسؤولية المساهمين فيها محدودة بمقدار مساهمتهم، وحيث ان الشركة المدينة المذكورة في (مادة 3) ذات مسؤولية محدودة، وقد اقامت عدة دعاوى على المصرف، ولصدور قرارات في غير صالح المصرف واكتسابها الدرجة القطعية.
فقد شرع هذا القانون.