بيان رقم (4) لسنة 1979 تعيين مستودع خاص لحفظ البضائع

      التعليقات على بيان رقم (4) لسنة 1979 تعيين مستودع خاص لحفظ البضائع مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1979 تعيين مستودع خاص لحفظ البضائع
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

– عملاً بأحكام المادة (9) من الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1932 المعدل، نعين بهذا المخزن الكائن في منطقة جميلة الصناعية المشيد على القطعة المرقمة (2256 و2257 و2258 / 1 / 4) البالغ مساحته (1800 م2) المسقف منه (1200 م2) والباقي (600 م2) ساحة مكشوفة، والذي يحده من الجانب الايسر قطعة غير مشيدة المرقمة (2254)، ومن الجانب الايمن معمل الاغلفة العراقية، ومن الامام شارع عام، ومن الخلف شارع فرعي كمستودع خاص لحفظ البضائع الخاضعة للرسوم الكمركية الواردة لحساب دائرة الاسواق الحرة التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.
2 – ينفذ هذا البيان، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام