قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160

      التعليقات على قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-24 00:00:00

يكون نص المادة (2) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979 البند ( أولا) لها، ويضاف إليها ما يأتي، ويكون البند (ثانيا) لها:
ثانيا – يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .

مادة 2
يضاف ما يأتي إلى البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون، ويكون الفقرة ( ج) له:
ج – يكون منصب رئيس محكمة الإستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .

مادة 3
يلغى نص البند ( ثانيا) من المادة (47) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثانيا – يعين رئيس محكمة الإستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير العدل من قضاة الصنف الأول الذين أمضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الإستئناف أو من المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل وأجزتها .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية