قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

عنوان التشريع: قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-16 00:00:00

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءهان لأغراض هذا القانون:
أولا – الوزير – وزير الصحة .
ثانيا – الوزارة – وزارة الصحة .
ثالثا – ذوو المهن الطبية – خريجو كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة العراقية أو غير العراقية المعترف بها .
رابعا – ذوو المهن الصحية – خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية وإعداديات التمريض العراقية أو غير العراقية المعترف بها .
خامسا – المستشفى التعليمي – المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب .
سادسا – المستشفى الرئيس – المستشفى الذي يعمل فيه الإخصاصيون في حقول الطب الرئيسة أو فروعها .
سابعا – مجمعات طب الأسنان – المراكز الخاصة بطب الأسنان في مختلف فروع طب الأسنان .
ثامنا – اللجان الإستشارية – اللجان التي يؤلفها الوزير وفق أحكام هذا القانون .
تاسعا – مناطق التدرج – الأقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات .

مادة 2
أولا – يؤلف الوزير لجانا إستشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية يحدد تشكيلها وسير العمل فيها بتعليمات، على أن تمثل فيها النقابات المهنية ذات العلاقة .
ثانيا – تتولى اللجان الإستشارية ما يأتي:
أ – تصنيف المستشفيات إلى تعليمية ورئيسه وتحديد مجمعات طب الأسنان .
ب – إعداد جدول بالأقضية والنواحي والقرى الواقعة خارج مراكز المحافظات .
ج – توزيع مدد تدريب ذوي المهن الطبية والصحية .
د – وضع مناهج التدريب وإعادة النظر فيها .
هـ – الإشراف على تطبيق مناهج التدريب ومتابعته .
و – توزيع ذوي المهن الطبية أو الصحية على المستشفيات ومجمعات طب الأسنان لغرض التدريب والخدمة في الأقضية والنواحي والقرى .
ثالثا – تخضع قرارات اللجان الإستشارية لمصادقة الوزير .

مادة 3
أولا – يعين ذو المهنة الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون، وتكون مدد التدرج الطبي والصحي على النحو الآتي:
أ – (4) أربع سنوات للأطباء .
ب – (3) ثلاث سنوات لأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية .
ثانيا – لا تحتسب لأغراض التدرج مدة الدراسة العليا (الإختصاص) إذا وقعت خلال المدد المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .

مادة 4
يلتحق ذو المهنة الطبية أو الصحية بالخدمة العسكرية المشمول بها بعد قضائه مدة الخدمة في الإقامة الدورية أو التدريب المنصوص عليها في البند ( أولا) من المادة (3) من هذا القانون .

مادة 5
للطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي، بعد إنتهاء مستلزمات التدرج الطبي، إختيار الفرع الذي يرغب التدريب فيه من الفروع التي تحددها اللجنة الإستشارية المعنية .

مادة 6
يعفى من الإقامة الدورية أو التدريب ذو المهنة الطبية أو الصحية الذي أمضى في الإقامة الدورية أو التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد المحددة قانونا لإقرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على أن يقدم وثيقة رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك .

مادة 7
يعفى من الخدمة في مناطق التدرج كل من:
أولا – الطبيب المتدرب في العلوم الأساسية أو الفروع غير السريرية لمدة سنة واحدة، على أن يتعهد بالخدمة مدة (5) خمس سنوات في ذلك الفرع بعد أداء الخدمة العسكرية، وفي حالة إخلاله بالتعهد يلزم بإتمام مستلزمات التدرج الطبي ودفع مبلغ التعهد .
ثانيا – ذي المهنة الطبية أو الصحية المتفرغ للتدريس في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية أو المتفرغ للعمل فيها، ويلزم بالخدمة مدة (5) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فإذا ترك التدريب أو رفض الخدمة أو أخل بأي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج الطبي ويلزم بدفع مبلغ التعهد .
ثالثا – الصيدلي وخريج المعاهد الطبية الفنية الذي يعين في الشركات العامة للصناعات الدوائية، على أن يعمل فيها مدة لا تقل عن (2) سنتين .
رابعا – الصيدلي الحاصل على شهادة إختصاص، المعين في مراكز المحافظات عدا بغداد مدة لا تقل (2) سنتين .
خامسا – الصيدل المتدرب في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية مدة سنة واحدة في الأقل، مع إلزامه بالعمل في الصيدلة السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات .
سادسا – الصيدلي المعين في مختبرات الرقابة الدوائية والبايولوجية والمختبرات المساندة لها في (منظمة الطاقة الذرية وهيئة التصنيع العسكري ومركز أبحاث إبن سينا التابع لوزارة الصناعة والمعادن وكلية الصيدلة) مدة (5) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فإذا أخل بأي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج ويلزم بدفع مبلغ التعهد .
سابعا – ذي المهنة الطبية أو الصحية المقبول في الدراسات العليا ذات العلاقة بمهنته .
ثامنا – (20) عشرين من الربع الأول من خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .
تاسعا – الصيادلة المعينين في معهد الطب العدلي والطبابة العدلية مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات .
عاشر – (10) عشرة من الربع الأول من الخريجين ذوي المهن الصحية، المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .

مادة 8
للوزير إستثناء ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من ذوي المهن الصحية، حسب ترتيب قدمهم المستند إلى تسلسل درجاتهم عند التخرج، من الخدمة في الأقضية والنواحي والقرى لغرض توزيعهم على المؤسسات الصحية .

مادة 9
أولا – يخير ذو المهنة الطبية أو الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وبين إختيار ممارسة المهنة الخاصة، بعد إنهائه المدد المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
ثانيا – يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ما ورد في البند ( أولا) من هذه المادة بالإستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة (4) أربع سنوات أو دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافا إليه الفائدة القانونية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات .

مادة 10
لا يجوز لذي المهنة الطبية المعين في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، بإستثناء ذي الإختصاص .

مادة 11
أولا – تسري أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية والصحية المستمرين بالخدمة بعد نفاذه .
ثانيا – يستثنى المتخرج الدارس على نفقة وزارة الدفاع، من حكم البند ( أولا) من هذه المادة، إلا إذا انتهت خدمته العسكرية فتطبق عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة مرحلة التدرج التي وصل إليها خريجو دورته .

مادة 12
يمنح ذوو المهن الطبية أو الصحية المشمولون بأحكام هذا القانون، وباقتراح من وزير الصحة، ومصادقة لجنة الشؤون الإقتصادية، مخصصات شهرية إضافية تراعى فيها المواقع الجغرافية لمناطق التدرج الطبي والصحي .

مادة 13
أولا – يعفى التدرج الطبي المرقم بـ (99) لسنة 1970 وقانون ذيله المرقم بـ (99) لسنة 1971 وقانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ (44) لسنة 1973 وقانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 وقانون إقامة الممرضين الجامعيين المرقم بـ (39) لسنة 1986 .
ثانيا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 14
لوزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 15
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا إبتداء من 1/7/2000 .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك