قانون تعديل قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-21 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية والتجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى المادة السادسة من قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة = لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة مصلحة المبايعات الحكومية ان يحدد اعانة لتصدير السمنت ولمجلس الادارة ان يقترح اعادة النظر في الاعانة حسب اسعار الاسواق المستوردة وفي حدود المبالغ المتوفرة في الصندوق .

مادة 2
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة = تعاد لمنتجي السمنت الاعانة المدفوعة من قبلهم وفقاً للمادة الثانية من القانون بعد ان ينزل منها ما تم دفعه من الاعانة المدفوعة بموجب المادة السادسة منه ويجري حساب ذلك في نهاية كل سنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
يعتبر تاريخ تنفيذ القانون رقم 41 لسنة 1960 من 1-10-1960 بدلاً من 1-4-1960 .

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثلاثين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي والعشرين مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 419 في 1-10-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
عند وضع قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960، موضع التنفيذ في 1/4/1960 ، فقد جرت اتصالات مع منتجي السمنت حول كيفية تطبيق أحكام المادتين السادسة والسابعة ووجد ان لا بد من تعديل هاتين المادتين ، كما لا بد من تأخير تاريخ نفاذ القانون واعتباره في 1/10/1960 بدلاً من 1/4/1960 ليكون منسجماً مع الترتيبات العملية المتخذة لتحقيق الغرض الذي شرع من أجله ، وعليه فقد اعدت اللائحة القانونية المرفقة المتعلقة بالتعديل .