قانون التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي 1995/3

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي 1995/3 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المجمع العلمي 1995/3
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-09 00:00:00

يلغى نص البند ( أولا) من المادة (20) من قانون المجمع العلمي المرقم بـ (3) لسنة 1995، ويحل محله ما يأتي:
أولا – تنشأ في المجمع الدوائر العلمية الآتية:
أ – دائرة علوم اللغة العربية .
ب – دائرة التراث العربي والإسلامي .
ج – دائرة العلوم الإنسانية .
د – دائرة العلوم الصرفة .
هـ – دائرة العلوم التطبيقية .
و – دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة