عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية ثقافية بين العراق وفنزويلا
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-18 00:00:00
تصدق الإتفاقية الثقافية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 01/8/2000
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة