قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (58) لسنة 2000

      التعليقات على قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (58) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (58) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-09 00:00:00

يهدف هذا القانون إلى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الإجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .

مادة 2
أولا – يدار اليانصيب من لجنة تسمى (لجنة يانصيب الرعاية الإجتماعية) تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن (4) أربعة يسميهم وزير العمل والشؤون الإجتماعية .
ثانيا – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل في الشهر، بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور جميع أعضائها، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا – تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير .
رابعا – تتولى اللجنة تحديد مواعيد السحبات وأقيام بطاقات اليانصيب والجوائز النقدية لها .

مادة 3
تمنح دائرة العمل والضمان الإجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تأسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس إدارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .

مادة 4
يخصص الفائض من إيرادات اليانصيب إلى دائرة الرعاية الإجتماعية لأغراض دعم الوحدات الإيوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .

مادة 5
تتكون إيرادات اللجنة من بيع بطاقات اليانصيب .

مادة 6
يتم توثيق الإيرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .

مادة 7
أولا – للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثانيا – يفتح حساب جار بإسم اللجنة في أحد المصارف الحكومية .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة