تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في شركة النفط الوطنية العراقية

      التعليقات على تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في شركة النفط الوطنية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في شركة النفط الوطنية العراقية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى مادة 8 من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في شركة النفط الوطنية العراقية، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (9 / 1) المتخذ بالجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 18 – 1 – 1979، تقرر تعديل هذه التعليمات، على النحو التالية :-

اولاً – يضاف النص التالي، الى المادة (رابعاً)، وتصبح الفقرة (32) منها : –
32 – تقارير اللجان التحقيقية، ولجان حوادث لسيارات.
ثانياً – تضاف المادة التالية، الى التعليمات، وتعتبر (المادة الخامس) لها، ويعدل تسلسل المواد التي تليها، تبعاً لذلك : –
خامساً – السجلات والاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة، وهي : –
1 – الاوامر الادارية المتعلقة بالايفادات خارج العراق للاغراض التدريبية.
2 – الاوامر الادارية والداخلية المتعلقة بتنسيب ونقل الموظفين والعمال الى دوائر اخرى ضمن مؤسسات الشركة.
3 – الاوامر الادارية المتعلقة بمكافأة وانضباط العمال.
ثالثاً – يضاف ما يلي، الى آخر (المادة سادساً) من التعليمات، وتعتبر الفقرتين (20، 21) لها : –
20 – هويات الدخول للمناطق المحرمة للمنتسبين وغير المنتسبين منتهية المفعول.
21 – المخابرات المتعلقة بأرقام العمل الخاصة بالكلفة.

رئيس مجلس ادارة الشركة