عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار 1979/87
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-10-04 00:00:00
يلغى نص المادة الأولى من قانون إيجار العقار المرقم بـ (87) لسنة 1979 ويحل محله ما يأتي:
المادة الأولى:
1 – أ – تسري أحكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لأغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات .
ب – يعامل معاملة العراقي لأغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته .
2 – تستثنى العقارات الآتية من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في إيجارها إلى أحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة بها:
أ – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها .
ب – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا بإستثنائها .
ج – العقارات المؤجرة لغير العراقيين أشخاصا أو هيئات .
مادة 2
يلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الثالثة:
1 – يمتد عقد الإيجار بعد إنتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الأجرة طبقا لأحكام القانون، مع مراعاة أحكام الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة منه .
2 – تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا وأكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الإيجار فيها وفق إتفاق الطرفين .
مادة 3
يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما يأتي:
1 – لا تزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام القانون على النسبتين الآتيتين:
أ – (5%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض .
ب – (7%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى .
2 – تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة .
4 – يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض القانون مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لأحكام القانون .
5 – للمؤجر والمستأجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور مرة كل (5) خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الإيجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 4
يلغى نص الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما يأتي:
4 – أ – على المؤجر والمستأجر تحرير عقد الإيجار كتابة وإيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه .
ب – إذا لم يحرر عقد الإيجار أو لم تودع نسخة منه وفق البند ( أ) من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فأكثر على الإتفاق على عقد الإيجار وأشغال المستأجر للمأجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك أو من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستأجر إثبات عقد الإيجار وشروطه بجميع طرق الإثبات .
مادة 5
تلغى الفقرة (4) من المادة العاشرة من القانون .
مادة 6
يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الحادية عشرة:
يحظر الإيجار من الباطن أو التنازل عنه كلا أو جزءا إلا إذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .
مادة 7
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون .
مادة 8
يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الثالثة عشرة:
1 – لا يجوز للمستأجر أن يسكن معه في المأجور غير من ذكروا في العقد إلا بموافقة المؤجر التحريرية .
2 – يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة كل من الأصول والفروع وأزواجهم والأخوة غير المتزوجين والأخوات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات ومن يقضي القانون أو العرف أو التقاليد الإجتماعية بإعالة المستأجر له أو بإقامته معه شرط أن يتسع المأجور لسكناهم، وأن لا يملك أي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها المأجور .
مادة 9
يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الخامسة عشرة:
1 – لا يجوز المالك أو الشريك الذي يشغل العقار إذا بيع قضاء أو بوساطة أية جهة مختصة أخرى على تخليته إذا رغب في الإستمرار بشغله بصفة مستأجر وفق أحكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب إزالة شيوعه، إلا إذا وافق المالك الجديد على إستمرار أشغاله للعقار المبيع بصفة مستأجر .
2 – تتولى المحكمة أو الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل (15) خمسة عشر يوما في الأقل من تاريخ الإعلان عن البيع لإبداء رغبته في شغل العقار خلالها .
3 – إذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مستأجرا بعقد إيجار ثابت التاريخ، فيصار إلى تقدير الأجرة في تاريخ التقدير وفق أحكام القانون .
مادة 10
يلغى نص المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز للمؤجر أن يطلب تخلية العقار الخاضع لأحكام القانون إلا لأحد الأسباب الآتية:
1 – إذا لم يدفع المستأجر قسط الإيجار رغم مرور (7) سبعة أيام على إستحقاقه وإنذار المؤجر له بعد إنقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال (8) ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالإنذار، وتكون مصاريف الإنذار وافي داع في هذه الحالة على المستأجر . ولا يستفيد المستأجر من هذه الحماية إلا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدأ من الإنذار الأخير، يجوز للمؤجر بعدها أن يطلب التخلية إذا لم يدفع المستأجر القسط المستحق خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إستحقاقه .
2 – إذا أجر المستأجر المأجور أو تنازل عن الإيجار كلا أو جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، أو أسكن معه في المأجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .
3 – إذا أحدث المستأجر بالمأجور ضررا جسيما عمدا أو إهمالا .
4 – إذا أحدث المستأجر تغييرا جوهريا في المأجور دون موافقة المؤجر التحريرية .
5 – إذا استعمل المستأجر المأجور خلافا للغرض المبين في عقد الإيجار .
6 – إذا ترتب على إستعمال المستأجر للمأجور إساءة إلى سمعة المؤجر .
7 – إذا أصبح العقار المأجور غير مسكون مدة تزيد على (45) خمسة وأربعين يوما دون عذر مشروع .
8 – إذا بنى المستأجر أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .
9 – إذا تملك المستأجر أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين، أو كان يملك أي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا أو كان خاليا أو أخلي ولو أجره للغير بعد خلوه .
10 – إذا أراد المالك هدم العقار لإعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فأكثر أو بشكل عمارة وفق التصميم الأساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .
11 – إذا أراد المالك إضافة طوابق جديدة إلى بناء قائم وكانت تخلية المأجور كلا أو جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .
12 – إذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو أو أحد أولاده المتزوجين إلى سكنى العقار المأجور، ولم يكن لأي منهم أو لزوجه أو أحد أولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الإستقلال يستطيع أن يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص:
أ – إذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي سواء داخل العراق أم خارجه ونقل إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو انتهت خدمته لأي سبب كان .
ب – إذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ( أ) من هذه الفقرة وأنهى دراسته أو تدريبه خارج العراق وعاد إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني .
ج – إذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته إلى خارج العراق أو طالب بعثة أو زمالة أو إجازة دراسية أو طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد إنتهاء مهمته الوظيفية أو الدراسية .
د – إذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي وأخطر من جهة مخولة بإخلاء الدار أو الشقة الحكومية التي يسكنها .
هـ – إذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات بإخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستأجر دون أن يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله أو إمتناعه .
و – إذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء أكانت مسجلة بإسمه أم بإسم زوجه أم بإسم أحد أولاده القاصرين .
13 – إذا أصبح المأجور آيلا للسقوط .
14 – إذا مضت على عقد الإيجار مدة (12) إثنتي عشرة سنة .
مادة 11
تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون .
مادة 12
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة التاسعة عشرة:
1 – يشترط لتطبيق الفقرتين (10،11) من المادة السابعة عشرة من القانون، أن يوجه المالك إنذارا إلى المستأجر مرفقة به صورة مصدقة من إجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وأن يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية .
2 – إذا لم يسكن المؤجر العقار الذي أخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (90) تسعين يوما أو سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (3) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الإخلاء أو لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي أخلي بمقتضى الفقرات (10،11،13) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستأجر الحق في شغل المأجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الإيجار أوطلب التعويض عن الأضرار إصابته بسبب التخلية .
مادة 13
يلغى نص المادة العشرين من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة العشرون:
يلزم مالك العقار المعد للإيجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز أن يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على (90) يوما من تاريخ إكمال بنائه أو خلوه، وإذا امتنع مالكه عن إيجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية إيجاره وفق أحكام القانون .
مادة 14
يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الثالثة والعشرون:
1 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (50000) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستأجر إذا إتفقا على إيجار عقار سكني بأجرة سنوية تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب القانون .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الإيجار عن تحريره أو عن إيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار أو مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون، وإذا أودع أحدهما نسخة من العقد سقط الإلتزام عن الطرف الآخر .
3 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (50000) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من القانون .
4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون .
5 – يعاقب المستأجر بغرامة لا تقل عن (10%) عشر من المئة من بدل الإيجار إذا أسكن معه في المأجور شخصا من غير المشمولين بأحكام المادة الثالثة عشرة من القانون .
6 – يعاقب المستأجر بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (50000) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يخبر مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في المأجور خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر إذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب أو المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .
مادة 15
1 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2 – ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الرابعة من القانون، بعد مضي (3) سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون .
3 – يسري حكم الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الإيجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الآتي:
أ – بعد مضي (3) سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الإيجار مدة (12) إثنتي عشرة سنة أو أكثر .
ب – بعد مضي (4) أربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الإيجار مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ولا تصل إلى (12) إثنتي عشرة سنة .
ج – بعد مضي (5) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الإيجار مدة تقل عن (8) ثماني سنوات .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة