قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974/148

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974/148 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974/148
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-28 00:00:00

يلغى نص الفقرة (4) من المادة الأولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما يأتي:
4 – سلطات الطيران المدني – وزارة النقل والمواصلات والمنشأة العامة للطيران المدني .

مادة 2
يلغى عنوان الفصل الأول من الباب الثامن من القانون، ويحل محله ما يأتي: (سلطات الطيران المدني وإختصاصاتها) .

مادة 3
تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .

مادة 4
يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة:
تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الإختصاصات الآتية:
1 – الإيصاء بالإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني أو بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الإتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الأخرى .
2 – إقرار الوسائل التي تكفل إزدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .
3 – منح الإجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق وإليه .
البت في إعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية في ما يخص إيقاف أو تقييد عملياتها في العراق إذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها أو أحكام الإتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .

مادة 5
يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما يأتي:
المادة السادسة والعشرون بعد المئة:
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة إقتصادية وفنية كاملة، قبل إفتتاح أي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها أن تقرها أو تعدلها أو ترفضها ويكون قرارها بهذا الشأن ملزما .

مادة 6
يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
المادة السابعة والعشرون بعد المئة:
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .

مادة 7
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما يأتي:
1 – مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الأخرى لعقد إتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم وأية إتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشأن .

مادة 8
يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما يأتي:
( أجور الطيران)

مادة 9
يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
1 – تستوفى الأجور الآتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:
أ – (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .
ب – (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية إلى المطارات العربية والأجنبية .
2 – لوزير النقل والمواصلات تعديل الأجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 10
يلغى نص صدر المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
يستثنى من دفع الأجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .

مادة 11
يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:
1 – تستوفى الأجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشأة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل إيرادا لخزينة الدولة .
2 – يكون موظفو الجوازات والإقامة والكمارك وموظفو المنشأة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق أحكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .

مادة 12
يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:
1 – تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن إصدارها أية شهادة أو إجازة أو ترخيص أو تجديد كل منها أو تصديقها أيا من هذه الوثائق، إذا كانت صادرة من دولة أجنبية، ولا يعمل بأي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .
2 – يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الأجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – أ – لا ترد الأجور المدفوعة من طالب الإجازة إذا تخلف، دون عذر مشروع، عن أداء أي إختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع أجور جديدة عن أدائه الإختبار بعد ذلك .
ب – يهيىء طالب الإجازة الطائرة التي يتم إختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على أن يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تأمين يقتضيه ذلك .
4 – للوزير، تعديل الأجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .

مادة 13
يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
المادة السابعة والتسعون بعد المئة:
1 – للمنشأة العامة للطيران المدني:
أ – فرض غرامة لا تتجاوز (30000) ثلاثين ألف دينار على كل من خالف أحكام التراخيص الممنوحة أو التعليمات والقواعد الصادرة وفق أحكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .
ب – فرض غرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار على كل شخص أو شركة أو مؤسسة نقل جوي أو وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون أو روج بيع التذاكر بأي شكل من الأشكال بأقل من الأسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض أية عقوبة أخرى إستنادا إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
2 – يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (1) من هذه المادة قابلا للإعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .

مادة 14
يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من الآتي بيانهم:

مادة 15
يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون، ويحل محله ما يأتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار كل من:

مادة 16
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9/1/1991 .
2 – يلغى نظام المجلس الأعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة