عنوان التشريع: قانون الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-28 00:00:00
تنضم جمهورية العراق إلى إتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5390) في دورته العادية (101) بتاريخ 27/3/1994 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة