عنوان التشريع: قانون تعديل قانون فدائيين صدام 12 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-23 00:00:00
تحل عبارة (الرفيق عدي صدام حسين) محل عبارة ( المرافق الأقدم لرئيس الجمهورية) أينما وردت في قانون فدائيي صدام المرقم بـ (12) لسنة 1996، قدر تعلق الأمر بالإشراف على الفدائيين .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة