عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين العراق والسودان
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-20 00:00:00
يصدق إتفاق النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه في الخرطوم بتاريخ 15/ تشرين الأول/ 1998 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة