عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم النقابي للعمال 1987/52
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-13 00:00:00
رمز النص A 8319
رقم (49) لسنة 2000
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (24) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ (52) لسنة 1987 ويحل محله ما يأتي:
ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للإتحاد العام يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) سبعة ولا يزيد على (9) تسعة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة