عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية 1977/56
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-19 00:00:00
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977، ويحل محله ما يأتي:
1 – إذا لم يدفع الدين عند إنتهاء مدة الإنذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز أموال المدين المنقولة بما فيها أرصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فإن لم تكف يجر حجز أمواله غير المنقولة بما يعادل الدين .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة