عنوان التشريع: قانون تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة 1996/11
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-05 00:00:00
تلغى المواد (7) و(12) و(17) من قانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ (11) لسنة 1996 .
مادة 2
يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:
يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد وأسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1/1/2000.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة