قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاثبات 1979/107
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-07-13 00:00:00

تعتبر المادة (36) من قانون الإثبات المرقم بـ (107) لسنة 1979 فقرة ( أولا) لها، ويضاف إليها ما يأتي: ويعتبر الفقرة ( ثانيا) لها:
ثانيا – لا يجوز لقاضي التحقيق، أثناء نظر الدعوى، المباشرة بإتخاذ الإجرءات القانونية بشأن الشكوى المقدمة من أحد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تأذن المحكمة بذلك .

مادة 2
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (39) من القانون وتعتبر الفقرة (رابعا) لها:
رابعا – أ – إذا أقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي أو الرسمي وادعى الكذب بالإقرار، جاز له أن يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الإقرار .
ب – لا يسمع هذا الإدعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل أو الإقرارات الحاصلة أمام الجهات الرسمية ذات الإختصاص، إذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .

مادة 3
يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 42 –
أولا – إذا أنكر الخصم بصمة الإبهام المنسوبة إليه في السند فلا يعترف بهذا السند إلا إذا ثبت أنه تم بحضور موظف عام مختص أو بحضور شاهدين وقعا على السند .
ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالأختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على أن يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين أمام موظف مختص .

مادة 4
يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 59 –
الإقرار القضائي، هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر، والإقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .

مادة 5
يلغى نص المادة (63) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 63 –
يصح الإقرار بالمعلوم كما يصح الإقرار بالمجهول، إلا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فإذا أقر الخصم في عقد يصح الإقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما أقر به .

مادة 6
يلغى نص المادة (67) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 67 –
الإقرار حجة قاصرة على المقر .

مادة 7
يلغى نص المادة (74) من القانون ويحل محله ما يأتي:
إذا تخلف الخصم عن الحضور لإستجوابه دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الإجابة لغير سبب أو مبرر قانوني أو إدعى الجهل أو النسيان، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن القضائية .

مادة 8
يلغى نص المادة (77) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 77 –
أولا – يجوز إثبات وجود التصرف القانوني أو إنقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
ثانيا – إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو إنقضائه بالشهادة ما لم يوجد إتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك .
ثالثا – تقدر قيمة الإلتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فإذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار فتصح الشهادة لإثباته حتى لو زادت قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات .
رابعا – إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، أو كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار .

مادة 9
يلغى نص المادة (78) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 78 –
يجوز الإثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود الحق المدعى به قريب الإحتمال.

مادة 10
يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 79 –
لا يجوز الإثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار .
أولا – في ما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي .
ثانيا – في ما إذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز إثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق .
ثالثا – في ما إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار ثم عدل عن طلبه إلى ما يقل عن هذه القيمة .

مادة 11
يلغى نص الفقرة ( أولا) من المادة (93) من القانون ويحل محله ما يأتي:
أولا – إذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (2000) ألفي دينار، وتأمر المحكمة بإحضاره جبرا بواسطة الشرطة .

مادة 12
يلغى نص المادة (108) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 108 –
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ( أقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيفة التي أقرتها المحكمة .

مادة 13
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (119) من القانون، وتعتبر الفقرة ( سادسا) لها:
سادسا – لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تهمة حلف اليمين الكاذبة، إلا بإذن من محكمة الموضوع .

مادة 14
يلغى نص المادة (124) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 124 –
تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية:
أولا – إذا إدعى أحد في التركة حقا وأثبته، فتحلفه المحكمة يمين الإستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا ابرأه ولا إحاله على غيره ولا إستوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا الحق رهن .
ثانيا – إذا إستحق أحد المال وأثبت دعواه، حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من بوجه من الوجوه .
ثالثا – إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب، حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة .

مادة 15
لوزير العدل تعديل المبالغ المنصوص عليها في المواد (77، 78، 79، 93/ أولا) من قانون الإثبات زيادة أو انقاصا تبعا لمتغيرات الظروف الإقتصادية، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1421هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك