قانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (45) لسنة 2000

عنوان التشريع: قانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (45) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-07-13 00:00:00

تؤسس هيئة بإسم (الهيئة العامة للآثار والتراث) ترتبط بوزارة الثقافة والإعلام .

مادة 2
تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري .

مادة 3
تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أولا – الكشف عن آثار الحضارات القديمة التي قامت في العراق وتسجيلها وحمايتها والحفاظ عليها وصيانتها .
ثانيا – إبراز القيمة الثقافية والعلمية للآثار والتراب ونشر الحقائق والمعلومات عنها .
ثالثا – عرض الآثار وتعريف المواطنين وإطلاع العالم، بمختلف الوسائل على مقومات الحضارات القديمة والحضارة العربية التي نشأت في العراق .
رابعا – السعي الحثيث لإعادة الآثار العراقية المسروقة .

مادة 4
تتولى الهيئة تحقيق أهدافها من خلال ما يأتي:
أولا – الكشف والتنقيب عن مواقع الآثار في مختلف أنحاء العراق وتسجيلها وحمايتها بإستخدام الوسائل العلمية والفنية .
ثانيا – صيانة الآثار بالوسائل العلمية والفنية حفاظا عليها من التلف والأضرار .
ثالثا – إجراء الدراسات والبحوث العلمية بشأن الآثار وتسهيل مهمة الإختصاصيين والباحثين المعنيين بها .
رابعا – إقامة المتاحف لعرض الآثار والمنقولات التراثية فيها .
خامسا – تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض وغيرها ذات العلاقة بإختصاصاتها والإسهام فيها داخل العراق وخارجه .
سادسا – تمكين المواطنين والزوار العرب والأجانب من مشاهدة الآثار المعروضة .
سابعا – صنع نماذج الآثار وإنتاج الصور والشرائح الصورية والأفلام والأقراص المدمجة وغيرها لغرض بيعها أو تبادلها أو عضرها .

الفصل الثاني
تشكيلات الهيئة
مادة 5
أولا – رئيس الهيئة هو الرئيس الأعلى للهيئة ورئيس مجلس إدارتها وتصدر بإسمه القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتشكيلاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والإدارية والفنية والتنظيمية .
ثانيا – يكون رئيس الهيئة موظفا بدرجة خاصة .
ثالثا – لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته إلى المدراء العامين في الهيئة .

مادة 6
أولا – تتألف الهيئة مما يأتي:
مجلس الإدارة، ويتألف من رئيس الهيئة والمدراء العامين لدوائرها وعدد من المستشارين .
رئيس الهيئة، وترتبط به الأقسام والشعب الآتية مباشرة .
قسم المنظمات الدولية .
قسم العلاقات .
قسم الرقابة الداخلية والتدقيق .
شعبة الإسترداد .
ج – دائرة التحريات والتنقيبات .
د – دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار .
هـ – دائرة المتاحف .
و – دائرة التراث .
ز – دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري .
ح – دار صدام للمخطوطات .
ط – دائرة الشؤون الإدارية والقانونية والمالية .
ثانيا – يرأس كل دائرة من دوائر الهيئة المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من البند ( أولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام .

الفصل الثالث
الأحكام المالية
مادة 7
أولا – تتكون مالية الهيئة مما يأتي:
ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة .
العوائد الناجمة عن إستثمارات أموالها ونشاطاتها المختلفة .
ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية .
ثانيا – لا يجوز قبول التبرعات والهبات من خارج العراق إلا بموافقة ديوان الرئاسة .
ثالثا – تودع أموال الهيئة سواء أكانت بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية في حساب جار أو حساب توفير أو حساب وديعة لدى أحد المصارف وتعامل وفق أحكام القوانين والقواعد ذات العلاقة .

مادة 8
تخضع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة 9
تلغى دائرة الآثار والتراث .

مادة 10
ينقل إلى الهيئة موظفو دائرة الآثار والتراث الملغاة بموجب المادة (9) من هذا القانون وموجوداتها وحقوقها وإلتزاماتها كافة .
ا

مادة 11
تعفى المواد التي تستوردها الهيئة لأغراض تحقيق أهدافها من الضرائب والرسوم الكمركية .

مادة 12
للوزير إصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك