عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات 1969/159
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-06 00:00:00
يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما يأتي:
يحلف كل رئيس وحدة إدارية بعد تعيينه وقبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وأن أكون صادقا وأمينا، وأن أصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وأن أطبق القوانين”
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة