قانون التعديل الاول لقانون الشركات العامة 1997/22

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الشركات العامة 1997/22 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الشركات العامة 1997/22
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-01 00:00:00

يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997، ويحل محله ما يأتي:
ثالثا – لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (30%) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الآتي:
نسبة (10%) عشر من المئة من الربح الصافي، وإعتباره إحتياطي رأس مالي تعويضا لفروقات الإندثار على أن لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وأن تستخدم هذه المبالغ لأغراض التوسعات حصرا خلال مدة (5) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة إلى وزارة المالية .
يحول المتبقى إلى وزارة المالية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ إعتبارا من السنة المالية 2000 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة