قانون التعديل الاول لقانون المجلس الوطني 1995/26

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المجلس الوطني 1995/26 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المجلس الوطني 1995/26
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-01 00:00:00

قانون
التعديل الأول لقانون المجلس الوطني
يلغى نص البند ( أولا) من المادة (69) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995، ويحل محله ما يأتي:
أولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي إنعقاد يجوز بدء أعمال المجلس بأي منهما، إحداهما تبدأ في أول يوم إثنين من نيسان وتنتهي بإنتهاء مايس والأخرى في أول يوم إثنين من تشرين الأول وتنتهي بإنتهاء كانون الأول، ولا تنفض هذه الدورة إلا بعد إقرار الموازنة العامة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة