عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق 1972/139
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-18 00:00:00
يكون القانون المرقم بـ (67) لسنة 1987 قانون التعديل الثاني لقانون الإتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (139) لسنة 1972 .
مادة 2
يضاف ما يأتي إلى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها:
ط – إقرار الحدين الأدنى والأعلى لرسوم الإنتساب والإشتراك التي يستوفيها الإتحاد من عضواته وتعديلها .
مادة 3
يلغى نص الفقرة (2) من البند (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما يأتي:
2 – رسوم الإنتساب والإشتراك التي يستوفيها الإتحاد من عضواته .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة