عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي 1998/20
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-11 00:00:00
يلغى نص الفقرة (1) من البند (ثالثا) من المادة (8) من قانون الإستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (20) لسنة 1998، ويحل محله ما يأتي:
1 – تعفى أرباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في أدناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات إعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على إجازة التأسيس أو من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى:
أ – نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للأفراد أو العائدة للشركات بإستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الأقل تطورا والأرياف والقرى النائية .
ب – نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الأقل تطورا والأرياف والقرى نائية
ج – نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الأقل تطورا والأرياف والقرى النائية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة