قانون التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط 1994/24

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط 1994/24 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون هيئة التخطيط 1994/24
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-11 00:00:00

رمز النص A 8306
رقم (34) لسنة 2000
قانون
يضاف ما يأتي إلى المادة (2) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (24) لسنة 1994 ويكون البند (ثالثا) لها:
ثالثا – يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويحل محله عند غيابه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة