عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون هيئة السياحة 1996/14
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-11 00:00:00
يلغى نص المادة (17) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ (14) لسنة 1996، ويحل محله ما يأتي:
المادة – 17 –
أولا – عند مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الإدارة مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش .
ثانيا – إذا امتنع مالك المرفق السياحي أو المدير المسؤول عن إدارته عن إزالة المخالفة بالرغم من إنذاره وإمهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما وفي حالة إستمرار المخالفة بعد إنتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة (30) ثلاثين يوما أخرى فإذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى إجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا .
ثالثا – تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الإقتصادية بالإجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الإجراءات كلما رأت ذلك .
رابعا – 1 – عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى إجازة المرفق السياحي نهائيا .
2 – تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .
مادة 2
تحذف المادة (20) من القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة