قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الصحة 1983/10

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الصحة 1983/10 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الصحة 1983/10
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-11 00:00:00

يلغى نص المادة (7) من قانون وزارة الصحة المرقم بـ (10) لسنة 1983، ويحل محله ما يأتي:
المادة – 7 –
تكون لكل دائرة من دوائر الصحة في المحافظات ودائرة مدينة صدام الطبية ودائرة اليرموك الطبية والمركز العراقي لأمراض القلب ومركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد ومركز صدام للجراحة التقويمية ولكل مستشفى تعليمي شخصية معنوية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة