قانون وزارة الثقافة رقم (17) لسنة 2001

عنوان التشريع: قانون وزارة الثقافة رقم (17) لسنة 2001
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الثقافة .

مادة 2
تختص ( وزارة الثقافة ) بنشاطات الثقافة والفنون والسياحة، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

مادة 3
تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الآتية: –
اولاً – رعاية الثقافة والفنون مستلهمة مبادئ ومسيرة ثروة 17 – 30 تموز العظيمة واهداف الامة العربية وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي .
ثانياً – ابراز منجزات الثورة ومنجزات قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة بالوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن اصالتها وعظمتها ودورها الوطني والقومي والانساني .
ثالثاً – احياء تراث العراق المجيد والتراث العربي الاسلامي والتعريف بمنجزات حضارة العراق والامة العربية .
رابعاً – تشجيع وتبني الابداع والابتكار لدى المثقفين والفنانين ورعاية الشباب منهم بصورة خاصة واشاعة روح التفاعل والحرية في الوسط الثقافي والفني .
خامساً – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للاقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة .
سادساً – رعاية ودعم النشاطات والمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للافراد والقطاع الخاص .
سابعاً – رعاية وتشجيع الثقافة والفنون في الوطن العربي وفق نهج وحدة الثقافة العربية .
ثامناً – الحرص على سلامة اللغة العربية .
تاسعاً – النضال ضد الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والعنصرية في الميادين الثقافية والفنية .
عاشراً – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الانسانية للحزب والثورة وتأكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصراً مبدعاً في الحضارة الانسانية .
حادي عشر – رعاية قطاع السياحة الاشتراكي والخاص وتطويره لخدمة الانسان في العراق والتعريف بحضارة العراق ومنجزاته التاريخية قديماً وحديثاً .
ثاني عشر – السعي لاستخدام احدث الوسائل والتقنيات في تنفيذ هذه المهام .

مادة 4
اولاً – يعاون الوزير في مهامه: –
1 – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .
2 – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .
ثانياً – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

مادة 5
اولاً – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية: –
1 – الهيئة العامة للآثار والتراث .
2 – الهيئة العامة للسياحة .
3 – دار الشؤون الثقافية .
4 – دائرة السينما والمسرح .
5 – دائرة الفنون الموسيقية .
6 – دار الثقافة والنشر الكردية .
7 – دار الكتب والوثائق .
8 – دار المأمون للترجمة والنشر .
9 – دار ثقافة الاطفال .
10 – دار الازياء العراقية .
11 – دائرة الفنون .
12 – دائرة الشؤون الادارية .
13 – أي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون .
14 – الاقسام الآتي ذكرها، وترتبط بالوزير: –
أ – مكتب الوزير .
ب – قسم الشؤون القانونية .
ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
د – القسم التجاري .
ثانياً – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .

مادة 6
يرأس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من ( 3 ) الى ( 12 ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير .

مادة 7
تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .

مادة 8
اولاً – يفك ارتباط الهيئة العامة للسياحة من امانة مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها .
ثانياً – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة ( 5 ) من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون .
ثالثاً – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة ( 5 ) من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .

مادة 9
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل تهيئة ظروف افضل لقطاع الثقافة والفنون لتأدية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الثقافي والفني . . . ومن اجل تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاع الثقافة والسياحة .
فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك