قانون مدرسة القدس للحاسبات الالكترونبة

عنوان التشريع: قانون مدرسة القدس للحاسبات الالكترونبة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤسس مدرسة تسمى ( مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ) ويكون مركزها في بغداد وترتبط بهيئة التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مدير عام المدرسة او من يخوله .

مادة 2
تهدف المدرسة الى ما يأتي: –
اولاً – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات .
ثانياً – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتأهيل عالي المستوى .
ثالثاً – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية .
رابعاً – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات .
خامساً – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات .
سادساً – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات .
سابعاً – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية .
ثامناً – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .

مادة 3
تعتمد المدرسة لتحقيق اهدافها ما يأتي: –
اولاً – اقامة الدورات لتدريب واعداد وتطوير وتأهيل الملاكات المتخصصة بالحاسبات الالكترونية .
ثانياً – رعاية الملاكات العلمية للحاسبات الالكترونية وتقديم الاسناد الفني لها لضمان تطويرها ونموها واكتسابها الخبرات العملية المطلوبة .
ثالثاً – القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة بالحاسبات الالكترونية حسب الحاجة التي تتعلق بادخال انظمة الحاسبات الالكترونية في عمل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وعن طريق التعاون المشترك مع ادارتها لاستخدام التقانة الحديثة للحاسبات الالكترونية في تنفيذ هذه الجهات لمهامها .
رابعاً – التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والمكاتب المتخصصة بالحاسبات الالكترونية في داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المدرسة .
خامساً – تأهيل ملاكات تدريبية ذات خبرة وكفاءة عالية .
سادساً – وضع اسس التنافس بين العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية .
سابعاً – توفير اقسام داخلية وخدمات متكاملة للملتحقين بالدراسة من المحافظات .
ثامناً – التنسيق مع تشكيلات الحاسبات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتطوير عملها ورفدها بالملاكات المتخصصة .
تاسعاً – اعداد وسائل تدريبية عالية المستوى في مجال تقانة المعلومات .
عاشراً – منح شهادات للملاكات المتخرجة بعد المدرسة .
حادي عشر – تهيئة متطلبات المكتبة المركزية .
ثاني عشر – تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد الى المكتبة من مصادر ومراجع ورامجيات ذات علاقة بالحاسبات الالكترونية وتقانة المعلومات .
ثالث عشر – تسويق النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لقاء اجور .
رابع عشر – القيام بأي نشاط آخر يمكن المدرسة من تحقيق اهدافها .

مادة 4
اولاً – يدير المدرسة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس هيئة التخطيط او وكيله وممثلين من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة لا يقل مستوى أي منهم عن مدير عام .
ثانياً – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
ثالثاً – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس المجلس .

مادة 5
يتولى مجلس الادارة ما يأتي: –
اولاً – اقتراح خطة المدرسة ومنهاجها السنوي .
ثانياً – اقتراح المناهج التدريبية الملائمة للخطة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثالثاً – تحديد عدد المشاركين في الدورات التي تقيمها المدرسة .
رابعاً – اقتراح الاجور عن المهام التي تتولاها المدرسة .
خامساً – التوصية بتعضيد البحوث والترجمة والتأليف في مجال الحاسوب وتقانة المعلومات .
سادساً – تنظيم شؤون الدراسات والاختبارات والتوصية بمنح الشهادات للمشاركين في الدورات .
سابعاً – اقتراح الموازنة السنوية للمدرسة .
ثامناً – اقتراح التقارير السنوية للحسابات الختامية .
تاسعاً – اقتراح القواعد المتعلقة بالاستشارات الفنية .
عاشراً – اقتراح قواعد التنافس للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة .
حادي عشر – اقرار اجور المحاضرات .
ثاني عشر – اقتراح الاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية .
ثالث عشر – اقتراح اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات على ان تتلاءم مع طبيعة هذه الخدمات .

المحتوى2
مادة 6
يتولى رئيس هيئة التخطيط ما يلي: –
اولاً – الاشراف على نشاط المدرسة وتوجيهها ومراقبة عملها وبما يمكنها من ممارسة مهامها بصورة فعالة تكفل لها دقة العمل وسرعة الاداء .
ثانياً – تصديق خطة المدرسة ومنهاجها السنوي .
ثالثاً – تصديق الموازنة السنوية للمدرسة .
رابعاً – تصديق التقارير السنوية والحسابات الختامية .
خامساً – الموافقة على القرارات الخاصة بالاقتراض وفق القانون .
سادساً – قبول المنح والوصايا والهبات المقدمة للمدرسة وفق القواعد المعتمدة .
سابعاً – تصديق قرارات وتوصيات مجلس ادارة المدرسة .
ثامناً – تصديق الاجور المقرة من مجلس الادارة .
تاسعاً – تصديق اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات .

مادة 7
اولاً – يكون للمدرسة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الحاسبات الالكترونية ومن ذوي الخبرة
ثانياً – لرئيس الهيئة تخويل الصلاحيات التي يراها الى المدير العام .

مادة 8
تتكون موارد موازنة المدرسة من: –
اولاً – ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية .
ثانياً – الاجور التي تستوفيها المدرسة لقاء المهام والخدمات التي تقدمها .
ثالثاً – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمدرسة من داخل العراق وخارجه وفق القواعد المعتمدة .
رابعاً – ايرادات المدرسة من تسويق النتاجات .
خامساً – اية ايرادات اخرى .

مادة 9
يتم توزيع الايرادات المستحصلة من تسويق النتاجات حسب النسب الآتية: –
اولاً – نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة لمالك النتاج .
ثانياً – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة ايراداً للمدرسة .

مادة 10
يتم توزيع حصيلة الايرادات المتأتية الى المدرسة باستثناء ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية وفق النسب الآتية: اولاً – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة تقيد ايراداً للخزينة العامة .
ثانياً – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة تخصص مكافآت وحوافز لمنتسبي المدرسة والمشرفين على الدورات التدريبية واجور الاستشارات وتوزع وفق ضوابط توضع من مجلس الادارة في المدرسة ويصدقها رئيس الهيئة .
ثالثاً – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة تخصص لتطوير العمل في المدرسة .
رابعاً – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة توزع حوافز لموظفي هيئة التخطيط وفق تعليمات تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

مادة 11
اولاً – لرئيس الهيئة تعيين الموظفين على الملاك الدائم للمدرسة، وتسري عليهم احكام قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في الهيئة .
ثانياً – لرئيس الهيئة التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الحاسبات الالكترونية للقيام بالمهام التي تحتاج اليها المدرسة وتحديد اجورهم .
ثالثاً – لرئيس الهيئة بناء على اقتراح هيئة الرأي فيها، تعديل النسب المنصوص عليها في المادتين ( 9 ) و( 10 ) من هذا القانون بعد الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك .

مادة 12
اولاً – على الجهات التي تستعين بمهام وخدمات المدرسة واستشاراتها الالتزام بأساليب نظم العمل المعمول بها في المدرسة وعدم اجراء أي تعديل او تغيير على تلك النظم والاساليب دون الوقوف على رأي المدرسة .
ثانياً – على الجهات المعنية في البند ( اولاً ) من هذه مادة تسهيل مهام منتسبي المدرسة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 13
يقتصر القبول في المدرسة على منتسبي الدولة .

مادة 14
يجوز انشاء مراكز للحاسبات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

مادة 15
لرئيس الهيئة تشكيل اللجان الفنية التي تساعد المدرسة على تحقيق اهدافها .

مادة 16
يصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها تشكيلات المدرسة حسب متطلبات الحاجة وحجم العمل وتفصيل مهامها واختصاصاتها .

مادة 17
اولاً – تحدد اجور التدريسيين والمحاضرين في المدرسة باقتراح من المدير العام واقرار مجلس الادارة وموافقة رئيس الهيئة .
ثانياً – تستثنى الاجور المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة من الحدود المقيدة لأجور المحاضرات المقررة في الجامعات .

مادة 18
لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض انشاء مدرسة ذات تخصص عال في الحاسوب والبرامجيات وتكوين مكتبة مركزية متخصصة بالمصادر والمراجع في مجال الحاسوب والبرامجيات وانشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبات المركزية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتناقل المعلومات وتوثيق نتاجاتها في مجال صناعة البرامجيات والبحوث،
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك