قانون وزارة الاعلام

      التعليقات على قانون وزارة الاعلام مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة الاعلام
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الاعلام ووزارة الثقافة، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الاعلام .

مادة 2
تختص ( وزارة الاعلام ) بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

مادة 3
تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الآتية: –
اولاً – التعريف بأهداف ومسيرة ومنجزات ثورة 17 – 30 تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة .
ثانياً – التعريف بمبادئ واهداف ومسيرة النضال والجهاد لحزب البعث العربي الاشتراكي .
ثالثاً – تعريف الرأي العام العالمي بقضايا العراق والامة العربية العادلة ومقاومة الدعاية التي تروجها وسائل الاعلام المرتبطة بالامبريالية والصهيونية .
رابعاً – بيان وشرح مواقف العراق ازاء القضايا الوطنية والقومية والعالمية .
خامسا ً – تأكيد دور العراق الطليعي في بناء مجتمع اشتراكي متقدم وفي النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية وبناء عالم متحرر من الاستعمار والصهيونية وفي مقاومة الهيمنة والتسلط والدعوة الى عالم يسوده السلام والعدالة لجميع الشعوب .
سادساً – تولى الرعاية والاشراف على الصحف والمطبوعات الاعلامية الصادرة عن القطاع الخاص .
سابعاً – السعي لاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المهام .

مادة 4
اولاً – يعاون الوزير في مهامه: –
1 – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .
2 – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .
ثانياً – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

مادة 5
اولاً – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية: –
1 – وكالة الانباء العراقية .
2 – دائرة الاذاعة والتلفزيون .
3 – دائرة تلفزيون بغداد الدولي .
4 – دائرة الاعلام .
5 – دار الجماهير للصحافة .
6 – دار مجلة الف باء .
7 – دار جريدة القادسية .
8 – الهيئة الهندسية والفنية .
9 – مركز ابحاث أم المعارك .
10 – دائرة الشؤون الادارية .
11 – دار الحرية للطباعة .
12 – دار بغداد اوبزرفر .
13 – أي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون .
14 – الاقسام الآتي ذكرها، وترتبط بالوزير: –
أ – مكتب الوزير .
ب – قسم الشؤون القانونية .
جـ – قسم الرقابة والتدقيق .
د – القسم التجاري .
ثانياً – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .

مادة 6
يرأس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من ( 1 ) الى ( 12 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير .

مادة 7
تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .

مادة 8
يلغى قانون وزارة الثقافة والاعالم المرقم بـ ( 94 ) لسنة 1981 .

مادة 9
اولاً – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة ( 5 ) من هذا القانون، بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الاعلام المستحدثة بموجب هذا القانون .
ثانياً – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة ( 5 ) من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .

مادة 10
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل تهيئة ظروف افضل لقطاع الاعلام لتأدية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الاعلامي، واعطائه تركيزاً اعلى بالجهد،
فقد شرع هذا القانون .