قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000

      التعليقات على قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00

الفصل الأول
المباديء العامة

مادة 1
مادة 1الجمعية: جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي ويشمل ذلك النوادي الإجتماعية .
مادة 2لا تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات المؤسسة بقوانين خاصة .

مادة 2
يهدف هذا القانون إلى تنظيم الجمعيات في العراق وفق مبادىء وأهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة .

مادة 3
لكل عراقي وعراقية حق تأسيس جمعية أو الإنتماء إليها أو الإنسحاب منها وفق أحكام هذا القانون .

مادة 4
يشترط في أهداف الجمعية وبرامجها وأنشطتها ما يأتي:
مادة 1أن لا تتعارض مع مبادىء وأهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة .
مادة 2أن لا تتعارض مع إستقلال البلاد ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري .
مادة 3أن لا ترمي إلى بث الشقاق أو أحداث الفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب المختلفة .
مادة 4أن تكون معلنة وصريحة وأن لا يكون غرضها مجهولا أو سريا مستورا تحت أغراض ظاهرية .
مادة 5أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب .

مادة 5
على الجمعية أن تتوسل لتحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية وفق أحكام القانون .

الفصل الثاني
تأسيس الجمعية

مادة 6
مادة 1يقدم طلب التأسيس إلى وزير الداخلية موقعا عليه من المؤسسين على أن لا يقل عددهم عن (10) عشرة أشخاص .
مادة 2يشترط في العضو المؤسس أن يكون:
أ – عراقي الجنسية .
ب – قد أكمل الخامسة والعشرين من العمر .
ج – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
مادة 3يرفق بطلب التأسيس:
أ – النظام الداخلي للجمعية موقعا عليه من طالبي التأسيس .
ب – بيان بأسماء وألقاب وسكن ومحلات إقامة طالبي التأسيس .
ج – شهادة الجنسية العراقية لكل من طالبي التأسيس .

مادة 7
يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية البيانات الآتية:
مادة 1إسم الجمعية وأهدافها وبرامجها وأنشطتها التي تعتمدها لتحقيق تلك الأهداف.
مادة 2مركز إدارة الجمعية على أن يكون في العراق .
مادة 3شروط العضوية وكيفية إكتسابها وزوالها ولا يجوز وضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العرق أو العنصر أو الجنس أو المركز الإجتماعي .
مادة 4الهيئات التي تمثل الجمعية وإختصاصات كل منها والعضوية فيها .
مادة 5كيفية تعيين وإعفاء أعضاء اللجان المختلفة للأنشطة التي تمارسها الجمعية .
مادة 6الموارد المالية .

مادة 8
للوزير أن يطلب إجراء التعديلات أو الإضافات القانونية على نظام الجمعية الداخلي إذا كان مخالفا لحكم من أحكام هذا القانون وأن يعترض على طالبي التأسيس الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية . وعلى طالبي التأسيس إجراء التصحيح المطلوب .

مادة 9
مادة 1إذا رفض الوزير طلب التأسيس فلمقدمي الطلب الإعتراض على قرار الرفض لدى محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ أي منهم بقرار الرفض وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة .
مادة 2تتبع الإجراءات المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة في حالة تعديل النظام الداخلي لجمعية قائمة .

المحتوى 1
مادة 10
تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية بعد الموافقة على تأسيسها ونشر نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية .

مادة 11
مادة 1للجمعية تأسيس فرع أو أكثر في أية محافظة بقرار من هيئتها الإدارية ويعتبر الفرع مؤسسا بعد (15) خمسة عشر يوما من إعلام المحافظ بالقرار وبأسماء طالبي التأسيس وعدم إعتراضه على ذلك .
مادة 2للمحافظ أن يعترض على تأسيس الفرع، إذا كان في ذلك مخالفة للقانون أم لنظام الجمعية الداخلي، أو إذا لم تتوفر الشروط القانونية في طالبي التأسيس أو أحدهم .
مادة 3يحق للجمعية الإعتراض لدى الوزير على قرار المحافظ خلال (30) ثلاثين يوما من تبلغها به، ويكون قراره في هذا الشأن باتا .
مادة 4يدار الفرع بموجب أحكام النظام الداخلي للجمعية .

مادة 12
مادة 1للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة أن تندمج وتؤلف جمعية واحدة بنظام داخلي موحد، وذلك بقرار من هيئاتها العامة .
مادة 2لا يجوز أن تندمج جمعية ذات نفع عام إلا مع جمعية أو جمعيات ذات نفع عام .
مادة 3تخضع إجراءات الدمج وتأسيس الجمعية المندمجة لأحكام هذا القانون .

مادة 13
تكتسب الجمعية المندمجة الشخصية المعنوية من تاريخ نشر نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية وتزول الشخصية المعنوية السابقة للجمعيات المندمجة وتكون الجمعية المندمجة خلفا عاما للجمعيات المندمجة في ما يتعلق بحقوق وإلتزامات هذه الجمعيات .

الفصل الثالث
العضوية

مادة 14
يشترط في عضو الجمعية أن يكون
مادة 1عراقي الجنسية .
مادة 2قد أكمل الثامنة عشرة من العمر .
مادة 3غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
مادة 4قد قبل النظام الداخلي للجمعية كتابة .

مادة 15
يجوز إنتساب غير العراقيين المقيمين في العراق إلى الجمعية لأغراض تنمية روابط الصداقة على أن لا يزيد عددهم على ربع عدد الأعضاء ولا يجوز لهم المشاركة في إجتماعات الهيئة العامة والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية .

مادة 16
مادة 1تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع الأعضاء الذين وفوا بالإلتزامات المفروضة عليهم وفق نظام الجمعية الداخلي .
مادة 2يتساوى أعضاء الهيئة العامة للجمعية في حق التصويت ويعتبر النصاب حاصلا بحضور أكثرية الأعضاء في الدعوة الأولى .
مادة 3تصدر القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في ما يخص تعديل النظام الداخلي وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين في ما يخص إعتماد الموازنة السنوية .
مادة 4تصدر القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين ما لم يرد في النظام الداخلي للجمعية نص يخالف هذا الحكم بإستثناء ما ورد في البند (ثالثا) من هذه مادة .

مادة 17
مادة 1يجب دعوة الهيئة العامة مرة واحدة كل (3) ثلاث سنوات لإنتخاب الهيئة الإدارية .
مادة 2تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة للمصادقة على الموازنة العامة وإقرار الحساب الختامي للجمعية .
مادة 3لا يعقد إجتماع الهيئة العامة للجمعية قبل اليوم الأول من آذار من كل سنة .

مادة 18
مادة 1على الأعضاء المؤسسين دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع عام لإنتخاب الهيئة الإدارية للجمعية خلال مدة لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ التأسيس، وعليهم إبلاغ الوزارة بنتيجة هذا الإنتخاب خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانها .
مادة 2لا يقل عدد أعضاء الهيئة الإدارية عن (7) سبعة أشخاص ولا تزيد مدة العضوية على (3) ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب العضو المنتهية مدة عضويته .

مادة 19
لا يجوز الجميع بين رئاسة هيئتين إداريتين لجمعيتين .

مادة 20
لا يجوز إجراء إنتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة القائمة الموحدة .

مادة 21
على الجمعية إشعار قاضي محكمة البداءة في منطقتها بيوم الإنتخاب وساعته ومحله وعلى القاضي الحضور بنفسه للإشراف على ضمان سير الإنتخاب وفق القانون والنظام الداخلي للجمعية، وعليه أن ينظم محضرا موقعا منه يتضمن كيفية إجراء الإنتخاب ونتيجته .

المحتوى 2
مادة 22
كل قرار يصدر من الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية أو رئيسها إذا كان مخالفا للقانون أو نظام الجمعية الداخلي يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداءة التي يقع في دائرة إختصاصها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من أي شخص آخر ذي مصلحة أو من الإدعاء العام خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدور القرار .

مادة 23
للوزير بقرار مسبب إلغاء العمل بأي قرار يصدر من الهيئة العامة أو من الهيئة الإدارية للجمعية أو من رئيسها إذا رأى إنه مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة .

الفصل الرابع
حقوق الجمعية

مادة 24
مادة 1تعتبر الجمعية ذات نفع عام إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية يستند إلى نظامها الداخلي ويجوز بقرار من المجلس سحب هذه الصفة منها .
مادة 2لمجلس الوزراء منح الجمعية ذات النفع العام حقوقا وإمتيازات غير ما نص عليه في هذا القانون بغية تمكنها من تحقيق أهدافها وله أن يتخذ إجراءات خاصة للرقابة والإشراف على الجمعية مقابل ذلك .

مادة 25
يحق للجمعية ذات النفع العام أن تجري بإسمها وفي حدود أغراضها جميع المعاملات القانونية في نظامها الداخلي وتستثنى من القيود المتعلقة بتملك الأموال والعقارات ولها أن تبيع أي عقار تملكه لم يعد ضروريا لأهدافها وذلك بإذن من الوزير مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ويقيد ثمن العقار إيرادا لها، كما أن لها أن تقبل الوصايا أو أن توافق عليها، على أن تخبر الوزير بذلك فورا .

مادة 26
للجمعية أن تمتلك العقارات بالقدر الضروري لإتخاذ مركز لها أو مراكز لفروعها أو محل لإجتماع أعضائها أو لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها بعد موافقة الوزير .

الفصل الخامس
واجبات الجمعية

مادة 27
مادة 1على الجمعية وفروعها مسك السجلات الآتية:
أ – سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
ب – سجل القرارات وتدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية ويوقع عليه من قبلها .
ج – سجلات الحسابات وتدون فيها إيرادات ومصروفات الجمعية .
د – سجل الأموال والأثاث ويدون فيه جميع ما يعود للجمعية من أموال منقولة وغير منقولة مع وصفها وأقيامها .
هـ – سجل المراسلات .
مادة 2تصدق السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( أولا) من هذه مادة من الكاتب العدل وتختم جميع سجلات الجمعية وسجلات فروعها بالختم الخاص بها، كما توقع جميع مراسلاتها وتختم بالختم الخاص بها .

مادة 28
على الجمعية أن تقدم إلى الوزير خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا يتضمن ما يأتي:
مادة 1عدد أعضائها الجدد وأسماءهم وأعمارهم وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم .
مادة 2أسماء الأعضاء الذين فقدوا العضوية .
مادة 3مجموع عدد أعضاء الجمعية في اليوم الأخير من السنة المنصرمة .

مادة 29
على الجمعية أن تقدم إلى الوزير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة تقريرا عن نشاطها مرفقا به ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي للسنة المنصرمة مدققا من محاسب قانوني مجاز إذا كان رأس مالها (100000) مئة ألف دينار فأكثر .

الفصل السادس
الرقابة على الجمعية

مادة 30
مادة 1للوزير حق الإشراف العام والرقابة على الجمعيات ضمن أحكام القانون .
مادة 2تخضع حسابات الجمعية ذات النفع العام وموجوداتها إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 3تدقق حسابات الجمعية التي يكون رأس مالها (100000) مئة ألف دنيار فأكثر من محاسب قانوني مجاز .
مادة 4للوزير أن يطلب من الجمعية تقديم المستندات الأصولية بشأن معاملاتها المالية في أي وقت يشاء .

المحتوى 3
الفصل السابع
العقوبات

مادة 31
للوزير أن يقرر:
مادة 1تنبيه أو إنذار الجمعية إذا خالفت أحكام إحدى المادتين (19) و(20) من هذا القانون .
مادة 2تجميد نشاط الجمعية وغلق الأماكن التي يجتمع فيها أعضاؤها مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما إذا كررت مخالفتها أحكام إحدى المادتين المنصوص عليهما في البند ( أولا) من هذه مادة .

مادة 32
للوزير حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:
مادة 1إذا مضى على تأسيسها سنة واحدة ولم تباشر أعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي أو انقطعت عن ممارسة أعمالها للمدة المذكورة بدون سبب مبرر .
مادة 2إذا خالفت أحكام إحدى المواد (4) و(5) و(27) و(28) و(29) و(30) من هذا القانون .
مادة 3إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها .
مادة 4إذا خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي أسست من أجلها .
مادة 5إذا ثبت إنها تمارس ألعاب القمار أو أمورا أخرى تخالف الآداب العامة .
مادة 6إذا ثبت إنها قامت بخزن الأسلحة الحربية أو النارية أو الجارحة أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعة في مركزها أو في أحد مراكز فروعها أو في أي محل آخر .

مادة 33
للجمعية الإعتراض على قرار الحل لدى مجلس الوزراء خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قراره بهذا الشأن باتا .

مادة 34
إذا حل الوزير الجمعية، يتولى وضع اليد على أموالها المنقولة وغير المنقولة ويعين لها مصفيا أو أكثر ليقوم بتصفية هذه الأموال .

مادة 35
تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة التي يتقرر حلها بموجب مادة (32) من هذه القانون إلى الجهة التي يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .

مادة 36
يعاقب كل من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار إضافة إلى مسؤولية الجمعية إذا ثبت أن الجمعية:
مادة 1لم تمسك السجلات المنصوص عليها في مادة (27) من هذا القانون أو لم تراع الشروط المنصوص عليها فيه .
مادة 2لم تقم بتبليغ الجهة المختصة بالأمور التي نص القانون على وجوب تبليغها .
مادة 3قبلت عضوا لم تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 37
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من كان عضوا في جمعية أنشئت خلافا لأحكام هذا القانون أو مارس نشاطا في جمعية رد طلب إنشائها وكذلك من حضر إجتماعاتها أو ساعد على إستمرارها بفعالياتها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل عضو في هيئة أو جماعة مارست عملا بإعتبارها جمعية أو فرعا لها دون أن تستكمل إجراءات إنشائها .

مادة 38
لا يمنع فرض العقوبات بموجب هذا القانون من معاقبة المخالف وفق قوانين أخرى .

الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية

مادة 39
مادة 1لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو مؤسسة يكون مقرها خارج العراق إلا بإذن من الوزير .
مادة 2لا يجوز للجمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال من أي نوع من داخل العراق أو خارجه ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو أية جهة في الخارج إلا بإذن من الوزير .

مادة 40
مادة 1يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة أو الإستقالة أو إنتفاء أحد شروط العضوية عنه أو فصله حسب نظام الجمعية الداخلي أو في حالة حل الجمعية .
مادة 2ليس للعضو الذي فقد العضوية أو ورثته بأي شكل كان حق في أموال الجمعية إلا في الحالات التي يكون للجمعية فيها صندوق مشترك للتعاون منصوص عليه في نظامها الداخلي .

المحتوى 4
مادة 41
لكل شخص يرفض طلب قبول إنتمائه إلى جمعية أن يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار الوزير باتا .

مادة 42
مادة 1للجمعية حل نفسها بموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة .
مادة 2إذا حلت الجمعية نفسها تتولى الهيئة العامة تعيين مصف أو أكثر لتصفية أموالها .
مادة 3بعد تمام التصفية يقوم المصفون بتوزيع الأموال الباقية وفق نظام الجمعية الداخلي . فإن لم يوجد في النظام على ذلك أو وجد إلا أن طريقة التوزيع يتعذر تطبيقها، يتولى وزير الداخلية عرض الأمر على مجلس الوزراء ليقرر تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجهة التي يعينها المجلس .

مادة 43
للوزير إلغاء الإنتخاب بقرار مسبب خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من إجرائه إذا تبين له أنه وقع مخالفا للقانون أو نظام الجمعية الداخلي .

مادة 44
مادة 1للوزير أن يعين بقرار مسبب رئيسا أو هيئة إدارية مؤقتة للجمعية تتولى الإختصاصات المخولة في نظامها للهيئة الإدارية إذا أرتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم ترتئي حلها أو إذا أصبح عدد أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية لا يكفي لإنعقادها بشكل صحيح .
مادة 2على أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية والعاملين فيها أن يبادروا إلى تسليم الهيئة الإدارية المؤقتة بمجرد تعيينها جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها .

مادة 45
مادة 1تؤلف لجنة إستشارية من ممثلي وزارتي الداخلية والعدل تتولى إبداء المشورة إلى الوزير بشأن مطابقة النظام الداخلي للجمعية مع أحكام هذا القانون عند تقديم طلب تأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي .
مادة 2للوزير عند الإقتضاء إضافة ممثل من أية جهة أخرى إلى اللجنة الإستشارية .

مادة 46
يلغى قانون الجمعيات المرقم بـ (1) لسنة 1960 .

مادة 47
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 48
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية