عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00
مادة 1
تصدق الإتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5439) المتخذ في دورة إنعقاده العادية (102) بتاريخ 15/9/1994 في القاهرة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية