قانون الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي للغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي

      التعليقات على قانون الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي للغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي مغلقة

عنوان التشريع: قانون الانضمام الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي للغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-02-10 00:00:00

مادة 1
تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لإتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في 29/9/1995 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة