قانون انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم 1 و 2 بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي

      التعليقات على قانون انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم 1 و 2 بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي مغلقة

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق للبروتوكول الاضافي رقم 1 و 2 بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00

مادة 1
تنضم جمهورية العراق إلى البروتوكول الإضافي رقم (1) والبروتوكول الإضافي رقم (2) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ 25/9/1975 بشأن تعديل الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12/ تشرين الأول/1929، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في 28/ أيلول/1955 .

مادة 2
إن هذا الإنضمام لا يعني بأي حال من الأحوال إعترافا بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية